האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - قانون الـمَجمع
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

قانون الـمَجمع

قانون الـمَجْمَع الأكاديميّ
بيت الـمَجمع الوطنيّ الإسرائيليّ للعلوم والآداب (تصوير: الـمَجمع الوطنيّ الإسرائيليّ للعلوم والآداب)
قانون الـمَجْمَع الوطنيّ الإسرائيليّ للعلوم والآداب، 1961*
 
 
تأسيس الـمَجْمَع الأكاديميّ 
1. تأسيس الـمَجْمَع الوطنيّ الإسرائيليّ للعلوم والآداب (من هنا فصاعدا نسمّيه الـمَجْمَع الأكاديميّ).
 
 
الأهداف
2. أهداف الـمَجْمَع الأكاديميّ ووظائفه هي:
(1) استقطاب أفضل رجال العلم من سكان إسرائيل كـأعضاء في الـمَجْمَع الأكاديميّ؛
(2) (تعديل رقم 2) 2010؛ تقديم المشورة للحكومة بشأن القضايا الوطنية المهمة في مجال البحث العلمي والتخطيط، بما في ذلك تقديم تقييم للحالة
الوطنية بمبادرة الـمَجْمَع الأكاديميّ، وتقديم تقارير واستطلاعات كما جاء في البند 4 ج، وكذلك تقديم مشورة ومعلومات للوزارات الحكومية حسب طلبهم
وفق تعليمات البند 4 ب؛
(3) (تعديل رقم 2) 2010؛ رعاية وتعزيز النشاط العلمي، بما في ذلك النشاط العلمي متعدّد التخصصات والنشاط العلمي في مجالات معرفة جديدة؛
(4) إجراء اتصال مع مؤسسات مماثلة في خارج البلاد؛
(5) تمثيل العلوم الإسرائيلية في المؤسسات والمؤتمرات الدولية بالتنسيق مع  مؤسسات الدولة؛ 
(6) نشر مقالات تُعزز تقدُّم العلوم؛
(7) الانخراط في أي نشاط آخر قد يخدم الأهداف المذكورة أعلاه.
 
 
مقرّ الـمَجْمَع الأكاديميّ
3. مقرّ الـمَجمع الأكاديميّ يكون في مدينة القدس.
 
 
الـمَجْمَع الأكاديميّ - مؤسسة مُعفاة من الضرائب 
4. الـمَجْمَع الأكاديميّ هو مؤسسة شرعية لكل الواجبات، الحقوق والأنشطة القضائية.
4أ. الإعفاء من الضرائب (تعديل رقم 1) 1973؛ بشأن قانون ضريبة الدخل، يُعتبر الـمَجْمَع الأكاديميّ مؤسسة ذات طابع جماهيري للشؤون الثقافية، التربوية والعلمية، كل معاملة تجارية للمَجْمَع الأكاديميّ وكل ممتلكاته مُعفاة من جميع الرسوم ومن ضريبة الأملاك (أرنونا) ومن الدفعات الإلزاميّة الأخرى التي تُدفع للدولة أو للسلطة المحلّيّة. 
4ب. الحصول على مشورة ومعلومات من الـمَجْمَع الأكاديميّ (تعديل رقم 2) 2010؛ تستطيع الوزارات الحكوميّة التوجُّه إلى المْجَمْع الأكاديميّ للحصول على مشورة ومعلومات في مواضيع لها علاقة بأهداف المْجَمْع الأكاديميّ  ووظائفه، وطلب معلومات علميّة حولها، أو حول مواضيع ترتبط بالتطوّر العلميّ في إسرائيل، حيث يتمّ تمويل المشورة والمعلومات من بند  الموازنة في الوزارة المعنيّة، بالميزانيّة المطلوبة للتنفيذ، حسب تعليمات قانون  أساسيات الموازنة، في هذا البند - "قانون أساسيات الميزانية" - قانون  أساسيات الميزانية 1985، "بند الموازنة"- كما هو محدّد في قانون الموازنة السنوية، حرفيًا في قانون أساسيات الميزانية.
4ج. تقديم التقارير للحكومة والكنيست (تعديل رقم 2) 2010؛ 
(أ) يُحضِّر المْجَمْع الأكاديميّ تقريرًا سنويًّا حول أنشطته، ويعرض استطلاع عن وضع العلم والبحث في إسرائيل لثلاث سنوات مقارنة بالعلم والأبحاث في العالم؛ يمكن أن يتناول الاستطلاع مجالات علميّة معيّنة حسب قرار المْجَمْع الأكاديميّ، أو حسب طلب الحكومة.
(ب) يُقدَّم التقرير السنويّ والاستطلاع عن السنوات الثلاث، حسب ما ذُكِر في المادّة الفرعيّة (أ)، إلى وزير العلوم التكنولوجيا؛ وتُجري اللجنة الوزاريّة
لشؤون العلوم والتكنولوجيا التي عيّنتها الحكومة نقاشًا حول التقرير والاستطلاع في الفترة التي يُقدَّم كلّ واحد منهما؛ وتُجري الحكومة نقاشًا حول
التقرير أو الاستطلاع خلال عام واحد من يوم تقديم كلّ واحد منهما.
(ج) كما ذُكِر في المادّة الفرعيّة (أ)، يتمّ تقديم التقرير السنويّ والاستطلاع إلى لجنة العلوم والتكنولوجيا التابعة للكنيست؛ وتُجري اللجنة نقاشًا حولهما خلال عام واحد من يوم تقديم كلّ واحد منهما.  
 
 
أعضاء المْجَمْع الأكاديميّ
5. أعضاء المْجَمْع الأكاديميّ هم أعضاء اللجنة التحضيريّة لتأسيس المْجَمْع الوطنيّ  للعلوم والآداب، الذين تمّ تعيينهم في هذا المنصب حسب قرار الحكومة بتاريخ  9.11.1958، وأعضاء آخرين يتمّ انتخابهم من قِبل المْجَمْع الأكاديميّ في اجتماعه العامّ.
 
 
العضويّة وإنهائها
6. يبقى عضو المْجَمْع الأكاديميّ عضوًا فيه كل حياته، وتنتهي عضويته في إحدى الحالات التالية: 
(1) إذا توجّه خطّيًّا إلى رئيس المْجَمْع الأكاديميّ وطلب منه أن يعتبر مكانه شاغرًا؛
(2) إذا لم يعُدْ من سكّان إسرائيل، وليس عضوًا أجنبيًّا؛
(3) إذا أُدين بارتكاب مخالفة بقرار حكم نهائيّ، وتبيّن للمْجَمْع الأكاديميّ حسب حيثيّات القضيّة أنّ الحديث يدور عن مخالفة تُرافقها وصمة عار.
 
 
رئيس المْجَمْع الأكاديميّ ونائبه
7. يُعيَّن رئيس الدولة رئيسًا للـمَجْمَع الأكاديميّ بناءً على توصية الـمَجْمَع الأكاديميّ، بحيث يكون من بين أعضاء الـمَجْمَع الأكاديميّ ومن سكّان إسرائيل؛ يتمّ تعيين رئيس الـمَجْمَع الأكاديميّ لمدّة ثلاثة أعوام، ويواصل ممارسة مهامّ المنصب بعد انقضاء فترة ولايته حتّى تعيين الرئيس القادم للـمَجْمَع الأكاديميّ، والـمَجْمَع الأكاديميّ هو الذي يختار نائب الرئيس.
 
 
أقسام المْجَمْع الأكاديميّ 
8. في الـمَجْمَع الأكاديميّ وَحدتان: وَحدة العلوم الإنسانيّة ووحدة العلوم الطبيعيّة؛ وتختار كلّ وحدة رئيس مجلس إدارة لها.
 
 
مجلس المْجَمْع الأكاديميّ 
9. يُدير مجلس المْجَمْع الأكاديميّ شؤون المْجَمْع الأكاديميّ.
 
 
مكوِّنات المجلس
10. يتكوّن مجلس المْجَمْع الأكاديميّ من رئيس المْجَمْع الأكاديميّ، نائب الرئيس، رئيس إدارة وحدة العلوم الإنسانيّة، رئيس إدارة وحدة العلوم الطبيعيّة والمدير الإداريّ الذي يعيّنه سائر أعضاء المجلس؛ إذا تغيّب الرئيس - يحل محله نائب الرئيس؛ وإذا تغيّب الرئيس ونائبه يختار المجلس قائم بأعمال الرئيس من بين أعضاء المْجَمْع الأكاديميّ للفترة التي يتغيّب فيها الرئيس ونائبه. 
 
 
الاجتماع العامّ للمْجَمْع الأكاديميّ 
11. يعقد المْجَمْع الأكاديميّ اجتماعًا عامًا حسب الحاجة، وعلى الأقلّ مرّة واحدة في السنة، للأهداف الآتية:
(1) القيام بكلّ نشاط خاص للاجتماع العامّ حسب هذا القانون، أو حسب مراسيم المْجَمْع الأكاديميّ؛
(2) اتخاذ قرار الموافقة على تقارير المجلس، خطة نشاطات المْجَمْع الأكاديميّ ومؤسّساته التي يقدّمها المجلس، تقرير المحاسب ومقترح الميزانية؛ 
(3) اتخاذ قرار في أي شيء يطرحه المجلس أو خمسة أعضاء المْجَمْع الأكاديميّ على جدول أعمال الاجتماع العام.
 
 
الأعضاء الأجانب
12. يستطيع المْجَمْع الأكاديميّ اختيار شخصيّات علميّة بارزة من سكّان خارج البلاد كأعضاء أجانب في المْجَمْع الأكاديميّ.
 
 
التنفيذ
13. وزير التربية والتعليم هو المسؤول عن تنفيذ هذا القانون.
 
المراسيم
14. يستطيع المْجَمْع الأكاديميّ بالتشاور مع وزير التربية والتعليم أن يضع  مراسيم المْجَمْع الأكاديميّ بحيث تنص، من بين الأمور الأخرى، على ما يلي:
(1) القواعد التي بحسبها يختار المْجَمْع الأكاديميّ أعضائه وأصحاب الوظائف فيه، إذا لم يتمّ تحديدها في هذا القانون؛
(2) إجراءات العمل في المْجَمْع الأكاديميّ ومؤسساته؛
(3) الإدارة الاقتصاديّة والماليّة؛
(4) مكانة وحقوق الأعضاء الأجانب. 
 
 
 
تعليمات انتقاليّة
15(أ) مراسيم المَجْمَع الوطني الإسرائيلي للعلوم والآداب الذي وافقت عليه الحكومة بتاريخ 13.9.1959- باستثناء تعليماته الواردة في هذا القانون-
وبالتنسيق حسب الشأن تكون مراسيم المْجَمْع الأكاديميّ سارية المفعول طالما لم يتمّ تعديلها أو استبدالها بموجب بند 14.
  
(ب) يتمّ الانتخاب للمْجَمْع الأكاديميّ والتعيين لمنصب فيه، وكذلك أي عمل لتعزيز وترويج نشاطات المْجَمْع الأكاديميّ حسب مراسيمه قبل بدء
العمل بموجب هذا القانون، فهي سارية المفعول من يوم تنفيذها.  
 
 
صياغة القانون: נבו للنشر م.ض nevo.co.il المجمع القضائي الإسرائيلي
* نُشر بتاريخ 23.6.1961، رقم النشر 348 صفحة 193 (رقم 452 صفحة 134)
تمّ التعديل بتاريخ 18.1.1973 رقم النشر 679 صفحة 45 (رقم 995 صفحة 268) – تعديل رقم 1، بدايته بتاريخ 23.6.1961.
رقم النشر 2256 بتاريخ 29.7.2010 صفحة 649 (الكنسيت 2009 رقم 333 صفحة 191) – تعديل رقم 2.
 
 
 
 
 
 
 
.